زكاة الذهب: النصاب والحساب وحكم الحُليّ
الذهب أوضح أبواب الزكاة نصاباً، وأكثرها خلافاً في فرعٍ واحد: حُليّ المرأة المُعدّ للّبس. هذا المقال يفصّل الحساب أولاً، ثم يعرض الخلاف بأمانة.
النصاب والنسبة
نصاب الذهب 85 جراماً من الذهب الخالص (عيار 24)، والواجب فيه 2.5% إذا حال عليه الحول.
الحساب حين يختلف العيار
الذهب المُباع غالباً عيار 21 أو 18، وهو مخلوط بمعادن أخرى. والزكاة على الذهب الخالص فيه، فيُحوَّل:
| العيار | نسبة الذهب الخالص | 100 جرام منه تساوي |
|---|---|---|
| 24 | 99.9% | ~100 جرام خالص |
| 22 | 91.7% | 91.7 جراماً |
| 21 | 87.5% | 87.5 جراماً |
| 18 | 75.0% | 75 جراماً |
والأيسر عملياً: قوّم كل قطعةٍ بسعر عيارها في السوق، ثم اجمع القيم — فالنتيجة واحدة بلا تحويل أوزان.
مثال محسوب
تملك سبيكة 50 جراماً عيار 24، وسلسلة 30 جراماً عيار 21. وسعر جرام عيار 24 اليوم 540 ريالاً.
السبيكة: 50 × 540 = 27,000 ريال
السلسلة: 30 × 87.5% = 26.25 جراماً خالصاً × 540 = 14,175 ريالاً
المجموع = 41,175 ريالاً
الوزن الخالص = 50 + 26.25 = 76.25 جراماً < 85 ← لم يبلغ النصاب
ضمّ الذهب إلى بقية المال
ذهب جمهور أهل العلم إلى ضمّ الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لأنها كلها أموالٌ مقصودها واحد. فمن ملك ذهباً بـ30,000 ونقداً بـ20,000 فمجموعه 50,000 بلغ النصاب وزُكّي كلّه.
حُليّ المرأة: الخلاف المشهور
الحُليّ المُعدّ للّبس والاستعمال — لا للادّخار ولا للتجارة — فيه قولان مشهوران لأهل العلم:
- وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، أخذاً بعموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وبما ورد من أحاديث في ذلك.
- عدم وجوبها لأنه صار من جنس المُقتنى للاستعمال كالثياب والأثاث، ولا زكاة في المقتنيات.
وكلا القولين قال به أئمة معتبرون. والمتحرّي يأخذ بما يُفتيه به من يثق بعلمه، ويثبت عليه.
وأمّا ما اتُّفق عليه: الذهب المُعدّ للاستثمار أو الادّخار أو التجارة ففيه الزكاة قولاً واحداً.
مسائل تتكرّر
- الذهب المحبوس عند الصائغ أو المرهون: إن كنت تقدر على استرجاعه فهو في ملكك ويُزكّى.
- أجرة الصياغة: الزكاة على وزن الذهب وقيمته، لا على ما دفعتَه أجرةَ صنعة.
- الذهب الأبيض: إن كان ذهباً مخلوطاً فحكمه حكم الذهب بحسب عياره. وأمّا البلاتين فليس ذهباً، ولا زكاة فيه إلا أن يكون عرض تجارة.
- الألماس والأحجار في القطعة: لا تدخل في وزن الذهب، وتُزكّى إن كانت للتجارة.
في «أصولي»
تُدخل الذهب بالوزن وسعر الجرام، ويُجلب سعر السوق مباشرةً فيُحدَّث تقويمك بلا حساب يدوي. وتضع «لا» في «هل تجب زكاته؟» لحليٍّ لا ترى فيه زكاة، فيبقى محسوباً في قيمة محفظتك وخارجاً من وعاء الزكاة.
أسئلة سريعة
هل تجب الزكاة في حُليّ المرأة؟
فيه قولان مشهوران لأهل العلم: الوجوب إذا بلغ النصاب، وعدمه لأنه مُقتنى للاستعمال. خذ بما يُفتيك به من تثق بعلمه.
كيف أحسب زكاة الذهب عيار 21؟
اضرب وزنه في 87.5% لتحصل على الوزن الخالص، أو قوّمه بسعر عيار 21 في السوق مباشرةً — والنتيجة واحدة.
هل أضمّ الذهب إلى نقودي في النصاب؟
نعم عند جمهور أهل العلم: الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة يُضمّ بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
احسبها بلا جدول
«أصولي» يتتبّع الحول لكل دفعة شراء، ويجلب سعر الذهب أو الفضة، ويخبرك بالمبلغ الواجب — وينبّهك عند حَوَلان الحول.
ابدأ مجاناًاقرأ أيضاً
تنبيه: هذا المقال شرحٌ لطريقة الحساب لا فتوى. مسائل الزكاة يقع فيها الخلاف المعتبر بين أهل العلم، وحالتك قد تختلف — فاسأل من تثق بعلمه، واستعمل الحساب لتوفير الجهد لا لتقرير الحكم.