نصاب الذهب أم الفضة؟ أيّهما تختار لحساب زكاتك
النصاب حدُّ وجوب الزكاة: ما دونه لا زكاة فيه. وقد حُدِّد في السنّة بالذهب والفضة معاً، وكانا متقاربين في القيمة يومها. أمّا اليوم فبينهما فرقٌ كبير — واختيارك بينهما يغيّر هل تجب عليك الزكاة أصلاً.
النصابان
| المعدن | المقدار | سعر الجرام (مثال) | النصاب |
|---|---|---|---|
| الذهب | 85 جراماً | 540 ريالاً | 45,900 ريال |
| الفضة | 595 جراماً | 8 ريالات | 4,760 ريالاً |
الفرق قرابة عشرة أضعاف. فمن يملك عشرين ألف ريال: لا زكاة عليه بنصاب الذهب، وعليه زكاة بنصاب الفضة.
لماذا اتّسعت الهوّة؟
في عهد النبوّة كان نصاب الذهب (20 ديناراً) ونصاب الفضة (200 درهم) متقاربَي القيمة، فأيّهما اعتُبر أدّى إلى نتيجة متقاربة. ثم تغيّرت علاقة المعدنين عبر القرون حتى صار الذهب أغلى بكثير نسبةً إلى الفضة، فانفصل النصابان.
ماذا قال أهل العلم؟
المسألة اجتهادية، وللعلماء فيها اتجاهان مشهوران:
- الأخذ بنصاب الفضة لأنه الأدنى، وفيه احتياطٌ للفقراء وتوسعةٌ في مصارف الزكاة. وهذا ما ذهب إليه كثير من المعاصرين في زكاة النقود وعروض التجارة.
- الأخذ بنصاب الذهب لأنه أثبت قيمةً عبر الزمن وأقرب إلى ما كان عليه النصاب من قوّة شرائية، ولأن الفضة فقدت كثيراً من قيمتها النقدية.
أيّهما تختار إن كنت متردّداً؟
من أراد الاحتياط لنفسه بالأخذ بالأشدّ عليه اختار الفضة، فتجب الزكاة على مالٍ أقل. ومن اتّبع فتوى من يُرجّح الذهب فله ذلك. وفي الحالين: النصاب شرطٌ للوجوب لا مقدارٌ للإخراج — فإذا بلغه مالك زُكّي كلُّه بنسبة 2.5%، لا ما زاد عن النصاب فقط.
كيف تحسب النصاب بسعر اليوم؟
- اعرف سعر الأونصة بالدولار من مصدر أسعار المعادن.
- اقسمه على 31.1035 → سعر الجرام بالدولار.
- اضربه في سعر صرف الريال → سعر الجرام بالريال.
- اضربه في 85 (ذهب) أو 595 (فضة).
وفي «أصولي» تختار المعدن من صفحة الزكاة ويُجلب سعره بزرّ واحد، فيُحسب النصاب ويُقارَن بوعائك تلقائياً — ويقول لك: بلغ أو لم يبلغ.
ملاحظة في الذهب المملوك
ما سبق في نصاب المال (النقود والأسهم وعروض التجارة). أمّا الذهب الذي تملكه سبائكَ أو حُليّاً فله تفصيلٌ آخر: سبائك الاستثمار محلّ اتفاقٍ على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، وحليّ المرأة المُعدّ للّبس فيه خلافٌ مشهور بين أهل العلم.
أسئلة سريعة
هل أزكّي ما زاد عن النصاب فقط؟
لا. النصاب شرطٌ للوجوب لا حدٌّ للإعفاء. فإذا بلغه مالك زُكّي كلّه بنسبة 2.5%.
هل أغيّر المعدن كل سنة حسب الأنسب؟
الأولى الثبات على ما أفتاك به من تثق بعلمه. وتغيير المعيار كل عام يُفقدك المقارنة ويفتح باب اختيار الأيسر لا الأصحّ.
بأي سعر أحسب النصاب؟
بسعر يوم وجوب الزكاة — أي يوم حَوَلان الحول — لا بسعر يوم الشراء ولا بمتوسّط السنة.
احسبها بلا جدول
«أصولي» يتتبّع الحول لكل دفعة شراء، ويجلب سعر الذهب أو الفضة، ويخبرك بالمبلغ الواجب — وينبّهك عند حَوَلان الحول.
ابدأ مجاناًاقرأ أيضاً
تنبيه: هذا المقال شرحٌ لطريقة الحساب لا فتوى. مسائل الزكاة يقع فيها الخلاف المعتبر بين أهل العلم، وحالتك قد تختلف — فاسأل من تثق بعلمه، واستعمل الحساب لتوفير الجهد لا لتقرير الحكم.